ويجوز دسّها (*) في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه (١).
______________________________________________________
الأدلة الشرعية ونميل حيث تميل ، وقد عرفت دلالة الصحيحة عليه ، مضافاً إلى مطابقته لفتوى المشهور.
(١) أشرنا في صدر المسألة إلى جواز تقديم النافلة على سبيل الدسّ في صلاة الليل والحشو فيها ، لصحيحتي علي بن يقطين وزرارة وغيرهما.
ومقتضى الإطلاق فيها جوازه حتى فيما لو أتى بصلاة الليل في أول وقتها ، أعني عند الانتصاف ، بل قد صرّح بذلك في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء » (١).
وهل يجوز ذلك فيما لو قدّمها على منتصفه لعذر من الأعذار المسوّغة للتقديم من مرض أو سفر أو شباب مانع عن الانتباه؟
مقتضى إطلاق النصوص هو الجواز ولا سيما ما كان منها بلسان الحكومة ، كصحيحة زرارة المتقدمة الناطقة بأنها ثلاث عشرة ركعة ، فإن مقتضى ذلك مشاركتها معها في جميع الأحكام التي منها جواز التقديم على الانتصاف.
وربما يستدل له برواية أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : « قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » (٢).
فإنها صريحة في المدعى ، غير أنها ضعيفة السند ولا تصلح إلا للتأييد ، لأنّ
__________________
(*) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً.
(١) الوسائل ٦ : ٤٩٥ / أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٦.