[١١٩٩] مسألة ٩ : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض (١) وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
______________________________________________________
ودعوى جواز كون ذلك من خصائصه كأصل وجوب صلاة الليل ، مدفوعة بعدم ذكر ذلك في ضمن ما ضبطوه من خصائصه صلىاللهعليهوآله.
على أنه مناف للتصريح في ذيل الصحيحة بقوله ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).
والأولى في وجه الجمع ما قيل من الالتزام بالتفصيل بين الجمع والتفريق ، فمن شاء التفريق بين ركعات النافلة فالأفضل له الشروع بعد الثلث الأول أو النصف أُسوة به صلىاللهعليهوآله ، ومن شاء الإتيان بها جملة واحدة كان الأفضل له التأخير إلى الثلث الأخير ، أو إلى آخر الليل كما تشير إليه موثقة ابن بكير المتقدمة (١) حيث ورد فيها « .. أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ... » (٢) فليتأمل.
(١) على المعروف والمشهور ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ، وتشهد به جملة وافرة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة المشار إليها في المتن كما ستقف عليها.
ونسب الخلاف إلى ابن إدريس فمنع عن التقديم مطلقاً (٣) ولم يعرف له وجه صحيح عدا ما يرتأيه من عدم الاعتماد على أخبار الآحاد ، ولكن المبنى كما ترى ، لا سيما وأن الأخبار الواردة في المقام مستفيضة ومتظافرة لا سبيل
__________________
(١) في ص ٢٧٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٧١ / أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ٥.
(٣) السرائر ١ : ٢٠٣.