[١٢٠١] مسألة ١١ : إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة (١).
[١٢٠٢] مسألة ١٢ : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (٢)
______________________________________________________
حيث قد عرفت اختلاف الموارد في ذلك ، وما في المتن إنما يتجه في القسم الأوّل دون الثاني ، لوضوح رجوعه حينئذ إلى أفضلية القضاء من الأداء ، ولا محصّل له.
(١) لظهور الأخبار في حصول الامتثال المستلزم لسقوط الأمر ، سواء أكان من باب التوسعة في الوقت أم الاستعجال الراجع إلى التوسعة أيضاً ، غايته في مرحلة الامتثال بالترخيص في التقديم على الوقت المقرر له ، ومن المعلوم أنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال.
(٢) هذا وإن كان مشهوراً ، بل ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات ، لكن شيئاً منهما لا حجية له ، بل حتى لو كان الإجماع محصلاً فضلاً عن المنقول ، للاطمئنان ولا أقل من احتمال استناد المجمعين كلا أو بعضاً إلى روايات المقام على ما هي عليه من الضعف ، لاستقرار بناء الأصحاب غالباً على التسامح في أدلة السنن.
وكيف ما كان ، فالمستند في المقام روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » (١).
ثانيتهما : الفقه الرضوي فقد ورد فيه : « وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع » (٢).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٦٠ / أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٥.
(٢) المستدرك ٣ : ١٥٤ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١ ، فقه الرضا : ١٣٩.