وإن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر ثم فريضته (١) وقضاها.
ولو اشتغل بها أتم ما في يده (٢) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[١٢٠٣] مسألة ١٣ : قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها (٣) فنقول يستثني من ذلك موارد (٤).
______________________________________________________
(١) على ما سبق.
(٢) لا لحديث من أدرك ليفصّل حينئذ بين ما إذا طلع الفجر قبل إتمام الركعة أو بعده ، ويخصص الاستحباب بالفرض الثاني ، وذلك لاختصاص مستند الحديث من الروايات المعتبرة بصلاة الغداة ، وقد ألحقنا بها سائر الفرائض اليومية لمكان القطع بعدم الفرق ، وأما التعدي إلى غيرها فضلاً عن النوافل فيحتاج إلى دليل وهو مفقود.
بل لأجل انصراف دليل المنع عن التنفل بعد الفجر إلى الشروع والإقدام ، ولا يعمّ صورة الإتمام كما في المقام. ففي صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : لا » (١) فإنها كالصريح في البدأة كما لا يخفى ، فاذا كان هذا شأن الوتر وهي أهم إجزاء صلاة الليل ففي غيرها بطريق أولى ، وبعد أن لم يكن الإتمام مشمولاً لدليل المنع شملته إطلاقات استحباب صلاة الليل لسلامتها وقتئذ عن المزاحم.
(٣) وقد مرّ مستنده في محله (٢).
(٤) لا يخفى أن الاستثناء في هذه الموارد لم يكن على نسق واحد بل هو على قسمين ، ففي بعضها يكون الاستثناء حقيقياً ومن باب التخصيص في دليل استحباب التعجيل ، فهو بوصفه العنواني مرجوح ومفضول ، وهذا كالمتيمم
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٩ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.
(٢) في ص ٢٢٨.