الشرائط ، إذ لا فرق في الوجوب التعييني بين القريب والبعيد فلم يكن مجال لاستثنائهم.
وكذا الحال في الاستثناء حال نزول المطر كما ورد به النص الصحيح (١) فإنه إنما يتجه لو كان الواجب هو الحضور بعد الانعقاد ، وإلا فوجوب العقد والإقامة تعييناً لا يكاد يسقط بمثل هذه الأحوال والعوارض كما في سائر الفرائض.
ويؤيده : استثناء المرأة والمملوك في هذه الصحيحة وغيرها ، فان المشروعية (٢) ثابتة في حقهما أيضاً لو رغبا في الحضور كالمسافر على ما نطقت به بعض الأخبار (٣) وإن كان سندها لا يخلو عن خدش ، وإنما الساقط عنهما وجوب الحضور.
وبالجملة : سياق الرواية بمقتضى القرائن الداخلية والخارجية يشهد بأنها في مقام بيان وجوب الحضور بعد العقد والنظر في عدم المعذورية إلى ذلك ، ولا خفاء في دلالتها على الوجوب التعييني في هذه المرحلة ، لا إلى الإقامة ابتداءً كي تدل على وجوب العقد تعييناً.
ومن هنا يتجه التفصيل بين العقد والانعقاد ، فلا يجب في الأول ويجب الحضور تعييناً في الثاني.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : « من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه » ونحوها صحيحة زرارة المتقدمتين (٤) فان المراد بقرينة الصحيحة المتقدمة آنفاً وغيرها إنما هو ترك الحضور بعد فرض الانعقاد لا ترك العقد والإقامة ابتداءً.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٤١ / أبواب صلاة الجمعة ب ٢٣ ح ١.
(٢) قد عرفت أن المشروعية غير وجوب الإقامة.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٣٧ / أبواب صلاة الجمعة ب ١٨ ح ١.
(٤) في ص ٢١ ، ٢٢.