[١٢٠٤] مسألة ١٤ : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (١) وتقديمها على الحواضر (٢) وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار (٣).
______________________________________________________
كما أنّ المراد من الوقت فيه هو وقت الفضيلة دون الإجزاء ، بل هو غير محتمل كما لا يخفى. وكيف ما كان فهي لمكان الإرسال غير صالحة للاستدلال.
نعم ، يمكن عدّ المقام من موارد التأخير لتحصيل الإقبال ، فيندرج بذلك فيما تقدم من المورد الخامس لكونه من مصاديق تلك الكبرى ، ويستدل له حينئذ بما عرفته ثمة من صحيحة عمر بن يزيد ، فلا يكون استثناءً آخر وعنواناً مستقلا برأسه.
(١) لا شبهة في وجوب التعجيل بناء على القول بالمضايقة ، وأما على المواسعة كما هو الصحيح فتدل على استحبابه جملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ... » الحديث (١) المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين طائفة أُخرى من النصوص الدالة على المواسعة ، وسيوافيك البحث عنها عند التكلم حول المواسعة والمضايقة من مباحث قضاء الصلاة إن شاء الله تعالى.
(٢) كما تقدم البحث عن ذلك في المورد الثاني من موارد الاستثناء (٢).
(٣) إن أراد قدسسره بذلك استحباب قضاء النوافل الفائتة من الليل في نهاره ومن النهار في الليل المتصل به من غير فاصل زماني ، فهذا وإن نطقت به جملة من النصوص كرواية عنبسة العابد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٧٤ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١.
(٢) في ص ٢٩٨.