وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت (١) إذا كان متزلزلاً (*) وإن لم يتفق ،
______________________________________________________
(١) لا وجه له إن أراد به البطلان الواقعي ، لوضوح أنّ التزلزل لا ينافي قصد التقرب رجاءً ، وقد بنى قدسسره وهو الصحيح على عدم اعتبار الجزم بالنية وكفاية العبادة الرجائية لدى إصابتها للواقع.
وعليه فلو اتي بذات العبادة مع إضافتها إلى المولى ولو بعنوان الرجاء واستبان مطابقتها للواقع من غير أيّ خلل فيها فما هو الموجب وقتئذ للبطلان.
والظاهر أنّ مراده قدسسره بذلك هو البطلان الظاهري ، حيث إنه مع احتمال الابتلاء وفرض عدم التعلم لا جزم بالصحة ، لجواز كون المأمور به غير ما أتى به فلا يسوغ الاجتزاء به عقلاً في مرحلة الظاهر ما لم يتبين مطابقته للواقع.
ويعضده أمران :
أحدهما : قوله بعد ذلك : « نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين ... » إلخ إذ ليت شعري كيف يجتمع البطلان الواقعي مع صحة البناء على أحد الوجهين ، بعد وضوح عدم الفرق في صحة البناء المزبور بين عروض الشك في الأثناء وبين احتمال عروضه قبل الشروع لوحدة المناط ، فان هذا لا يستقيم إلا مع إرادة البطلان الظاهري كما لا يخفى.
ثانيهما : ما ذكره في المسألة السابعة من مسائل التقليد من قوله : « عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل » (١) ثم تعقيبه في المسألة السادسة عشرة (٢)
__________________
(*) لا يضرّ التزلزل بصحة الصلاة مع تحقق قصد القربة ولو رجاء وكون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط ، كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الأثناء.
(١) العروة الوثقى ١ : ١٨ المسألة [٧].
(٢) العروة الوثقى ١ : ١٩ المسألة [١٦].