[١٢٠٦] مسألة ١٦ : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق (١).
______________________________________________________
أعني طبيعي الصلاة والواجب الآخر المضيق ، وإنما التزاحم بين الفرد منه وبين ذلك الواجب ، والفرد بخصوصه لم يكن مورداً للأمر وإن كان الطبيعي منطبقاً عليه (١) قهراً ، فما هو الواجب لم يكن مزاحماً ، وما كان مزاحماً لم يكن واجباً ، فالصلاة في مفروض المسألة محكومة بالصحة من غير حاجة إلى الترتب ، إلا إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، ولكنه خلاف التحقيق وتمام الكلام في الأُصول (٢).
(١) اختلفت كلمات الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) في جواز التطوع بالصلاة في وقت الفريضة أو ممن عليه الفريضة ، بعد الاتفاق منهم ظاهراً على عدم الجواز في الصوم ، فلا يتطوع به من كان عليه صوم واجب أداءً أو قضاءً.
فعن الشيخين (٣) والعلامة (٤) في جملة من كتبه وغير واحد من القدماء والمتأخرين عدم الجواز ، بل صرّح المحقق في المعتبر أنه مذهب علمائنا (٥) كما صرح الشهيد الثاني في الروض بأنه المشهور بين المتأخرين (٦).
وذهب جماعة آخرون ومنهم الشهيدان (٧) إلى الجواز ، بل عن الدروس أنه
__________________
(١) معنى انطباقه عليه كونه أحد أفراده الواجبة بالتخيير العقلي ، ولا يعقل كونه أحد أفراده كذلك مع مزاحمته للواجب المضيق ، ضرورة أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء ، فلا جرم يخرج عقلاً عن كونه طرف التخيير. إذن فلا مصحح له إلا الخطاب الترتبي ، وتمام الكلام في محله.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٨.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢١٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٨.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ٣٢٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٠.
(٦) روض الجنان : ١٨٣ السطر ١٧.
(٧) الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٤٢ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٤.