والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها (١).
[١٢٠٧] مسألة ١٧ : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (٢).
______________________________________________________
قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » (١).
وهي أيضاً صريحة في المطلوب ، غير أن السند ضعيف ، لجهالة طريق ابن طاوس إلى حريز فلا تصلح إلا للتأييد.
والمتحصل من جميع ما قدّمناه لحد الآن : جواز التطوع ممن ذمته مشغولة بالفريضة سواء كانت أدائية أم قضائية ، وأنّ ما ورد من النهي عنه محمول على الكراهة أو على الإرشاد إلى ما هو الأهم والأفضل ، لا أن تكون صحّة النافلة مشروطة بفراغ الذمة عن الفريضة بوجه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
(١) هذا الاحتياط إنما يتجه لو كانت الحرمة المحتملة ذاتية ، فتؤخر النافلة حذراً عن الوقوع في الحرام الواقعي ، وليس كذلك قطعاً ، بل هي على تقدير ثبوتها تشريعية محضة ، إذ لا يستفاد من الأدلة الناهية أكثر من عدم الأمر بها ما دامت الذمة مشغولة بالفريضة كما لا يخفى.
وعليه فسبيل الاحتياط ترك النافلة عن نية جزمية والإتيان بها بعنوان الرجاء واحتمال الأمر ، فإن أصاب وإلا فلا ضير فيه (٢).
(٢) لا شبهة في صحة نذر النافلة كصحة الإتيان بالمنذور في وقت الفريضة ، بناءً على ما هو المختار من مشروعية التطوع في وقت الفريضة ، بل تصح حتى إذا كان المنذور هو التطوع في هذا الوقت خاصة ، فضلاً عما إذا كان مطلقاً أو مقيداً بوقت أوسع منه كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٨٦ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٩.
(٢) هذا الاحتياط وإن كان حسناً من حيث الاجتناب عن ارتكاب الحرام ، لكنه لا يفي بأداء وظيفة النافلة ، والاحتياط الحاوي لكلتا الجهتين هو ما ذكره في المتن.