[١٢٠٨] مسألة ١٨ : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها ، والأُولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها. والثانية : إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة ، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة. لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب (*) وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات (١) أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط. الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول. الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب.
______________________________________________________
إذن فالمنقصة والحزازة مستندة إلى قصد هذا العنوان ، أما ذات الصلاة فهي باقية على ما هي عليه من الرجحان فإنها خير موضوع كما سبق ، فلا مانع من تعلق النذر بها بعد كونها مقدورة عقلاً وشرعاً ، فاذا تعلق وانعقد خرجت تكويناً لا تخصيصاً عن عنوان التطوع وانقلبت إلى الفريضة بقاءً ، وأصبحت خارجة عن موضوع تلك النصوص بطبيعة الحال ، فإنه تعلق بما لولاه كان تطوعاً لا بالصلاة المتصفة به بالفعل ، وقد عرفت أنّ هذا هو مراد الماتن قدسسره وإن كانت العبارة قاصرة وغير خالية عن سوء التأدية فلاحظ.
(١) بل نسب ذلك إلى المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في النوافل بين المرتّبة وذوات الأسباب والمبتدأة.
__________________
(*) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها.