فصل في أحكام الأوقات
[١٢٠٩] مسألة ١ : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت (١) ،
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى أنه مقتضى أدلة التحديد والتوقيت بالأوقات الخاصة من الكتاب والسنة الكاشفة طبعاً عن الشرطية ، وإلى حديث لا تعاد بعد كون الوقت من أحد الخمسة المستثناة نصوص خاصة.
منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (١).
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة إلى أن قال ـ : وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت » (٢).
نعم ، ربما يظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة لغير وقتها في السفر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك » (٣).
__________________
(١) ، (٣) الوسائل ٤ : ١٦٨ / أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧ ، ٩.
(٢) الوسائل ٤ : ١٦٦ / أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١.