[١٢١٠] مسألة ٢ : إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة (*) (١).
______________________________________________________
محكومة بالفساد منذ الشروع فيها إما شرعاً لاستصحاب عدم دخول الوقت أو عقلاً لقاعدة الاشتغال ، وما هذا شأنه غير صالح للتصحيح بقاعدة الفراغ بوجه.
والمتحصل : أن الصلاة محكومة بالفساد في جميع الصور ما عدا صورة واحدة ، وهي الواقعة بتمامها في الوقت شريطة حصول قصد القربة.
(١) الصور المتقدمة في المسألة السابقة تجري هنا أيضاً ، والحكم كما تقدم من البطلان إلا في صورة واحدة ، وهي ما لو وقعت الصلاة بتمامها في الوقت ، بل إن الصحة هنا أوضح ، بداهة تمشّي قصد القربة من الغافل ، وأما الشك فيحتاج إلى عناية كما تقدم.
وقد علم وجه الفساد في سائر الصور ، أعني ما لو استبان وقوع الصلاة بتمامها أو بعضها قبل الوقت وإن استشكل الماتن هنا في الأخير ، ولعله لاحتمال اندراجه في خبر ابن رياح المتقدم (١) ، ولكنه ضعيف لما عرفت من اختصاصه بمن يرى أي يعتقد دخول الوقت ، فلا يشمل الغافل كما لا يشمل الشاك.
وأما لو لم يتبين الحال فقد عرفت أنه قد يفرض مع استمرار الشك وأُخرى مع زواله.
أما في الأول فلا تجري قاعدة الفراغ حتى في المعتقد دخول الوقت فضلاً
__________________
(*) بل وجوبها هو الأقوى.
(١) في ص ٣٧٠.