[١٢١١] مسألة ٣ : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت (*) (١)
______________________________________________________
عن الغافل أو الشاك ببيان سيأتي.
وأما في الثاني فيبتني جريان القاعدة على القول بشمولها حتى لصورة العلم بالغفلة واستناد الصحة المحتملة إلى مجرد الصدفة ، ولكنه خلاف التحقيق ، بل الصواب اختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية في نصوص الباب بصورة احتمال الالتفات حين العمل ، وحيث إنه مفقود في المقام لفرض كونه غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين فلا مناص من الحكم بالبطلان.
(١) إذا صلى عن يقين وجداني أو تعبدي بدخول الوقت فان لم ينكشف الخلاف فلا إشكال ، وإن تبدل بالشك الساري فسيأتي حكمه. وأما لو انكشف فقد عرفت البطلان فيما لو تبين وقوع المجموع قبل الوقت ، فإنه مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة ، بل وحديث لا تعاد ، قد دلت عليه نصوص خاصة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته » (١) ونحوها صحيحته الأُخرى (٢).
وأما لو تبيّن وقوع البعض قبل الوقت فحلّ أثناء الصلاة فقد حكم الماتن تبعاً للمشهور بالصحة ، استناداً إلى رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة عن
__________________
(*) في الصحة إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها.
(١) الوسائل ٤ : ٢٨١ / أبواب المواقيت ب ٥٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ١٧٨ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.