[١٢١٣] مسألة ٥ : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك (١) لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل (*) من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
______________________________________________________
وبالجملة : غاية ما تدل عليه الموثقة المنع عن الدخول في الصلاة من دون حجة عليه ، وأما تعيين تلك الحجة والتعرض للصغرى وأن الظن المطلق لدى العجز عن العلم حجة أو لا فلا نظر إليه فيها بوجه.
ومع التنزل وتسليم دلالتها بالإطلاق على عدم حجيته فيقيد بما دل على اعتبار الظن في خصوص المقام مما تقدم شريطة استناد العجز إلى الموانع النوعية دون الشخصية حسبما عرفت.
والمتحصل من جميع ما تقدم : أن المستفاد من نصوص الباب اعتبار الظن بالوقت للعاجز عن تحصيل العلم مع رعاية التفصيل المزبور.
(١) فتارة لا يعلم بدخول الوقت حالة عروض الشك الساري ، وأُخرى يعلم به حينئذ.
أما في الصورة الاولى : فلا ينبغي الشك في البطلان حتى بناء على العمل برواية إسماعيل بن رياح المتقدمة (١) كما عليه المشهور ، إذ الموضوع فيها من صلى وهو يرى دخول الوقت ، الظاهر في استمرار الاعتقاد إلى زمان الفراغ ، فلا يشمل من تبدل يقينه في الأثناء بالشك بحيث لم يكن محرزاً لدخول الوقت حتى في الأجزاء اللاحقة فضلاً عن السابقة. ولا سبيل للتصحيح بقاعدة التجاوز ، لعدم جريانها في أمثال المقام كما ستعرف ، على أنها لو جرت فلا تكاد تنفع بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة كما هو ظاهر.
__________________
(*) لا لأجل ذلك ، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى.
(١) في ص ٣٧٠.