[١٢١٤] مسألة ٦ : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فان كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (١) ، وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز (٢).
[١٢١٥] مسألة ٧ : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة (٣) ،
______________________________________________________
وأما في الصورة الثانية : فإن عملنا برواية ابن رياح في موردها عملنا بها في المقام بطريق أولى ، إذ مقتضاها الحكم بالصحة حتى مع العلم بعدم وقوع الأجزاء السابقة في الوقت ، فما ظنك بما إذا احتمل ذلك كما فيما نحن فيه. وإن لم نعمل لضعف سندها وهو الصحيح كما تقدم (١) فالأجزاء السابقة محكومة بالصحة بقاعدة التجاوز ، واللاحقة بالقطع الوجداني ، فبضم التعبد إلى الوجدان يحرز وقوع مجموع الصلاة في الوقت. فما في المتن من الحكم بالصحة في هذه الصورة صحيح لكن لا لما ذكره من الدرج في المسألة المتقدمة ، بل لقاعدة التجاوز حسبما عرفت.
(١) لقاعدة الفراغ الجارية في أبعاض العمل كتمامه بمقتضى إطلاق الدليل.
(٢) فإن القاعدة لا تجري حينئذ كما ستعرف ، مضافاً إلى أنها لو جرت فغايتها تصحيح الأجزاء السابقة دون اللاحقة ، فلا مناص من الإعادة بعد الإحراز عملاً بقاعدة الاشتغال ، بل الاستصحاب.
(٣) لقاعدة الاشتغال بناء على ما هو الصواب من عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم الالتفات وإحراز الغفلة وعدم استناد احتمال الصحة إلا إلى مجرد الصدفة وإصابة الواقع من باب الاتفاق ، دون التصدي
__________________
(١) في ص ٣٧٠.