[١٢١٨] مسألة ١٠ : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة (١) بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ،
______________________________________________________
المستوجب للزيادة القادحة.
ودعوى عدم قدح مثل هذه الزيادة نظراً إلى أن الركوع الصادر منه كان مأموراً به في ظرفه ، ومن ثم لو استمرت الغفلة إلى ما بعد الفراغ صحت الصلاة بلا إشكال ، فلم يكن متصفاً بالزيادة حين الإتيان به وقبل تحقق العدول فكذلك بعده ، إذ الدليل على قادحية الزيادة هو الإجماع ، والقدر المتيقن منه ما كان متصفاً بها ابتداءً ومن لدن وقوعه كما لو زاد الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقاً ، فلا يشمل المقام.
مدفوعة بعدم انحصار الدليل في الإجماع ليؤخذ بالمتيقن منه ، بل الأدلة اللفظية المطلقة كافية ووافية التي منها عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ، بناءً على ما هو الصواب من شموله لمطلق الإخلال ، سواء أكان من ناحية النقص أو الزيادة. إذن فزيادة الركوع المزبورة مشمولة للحديث وإن كان الاتصاف بها بعد العدول ولم يكن زائداً من حين وقوعه بمقتضى الإطلاق.
وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمل في قادحية الزيادة المزبورة ، كيف ولو لم تقدح هذه الزيادة وساغ العدول في مفروض المسألة لساغ في من عدل عن قصد الإقامة بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية وصح منه العدول إلى صلاة القصر بهدم ما بيده من الركعة والإتمام على الثنتين ، بدعوى أن الركوع الزائد الصادر منه كان مأموراً به في ظرفه وواقعاً في محله فلا يكون قادحاً ، وهو كما ترى لم يقل به أحد ، ولا ينبغي القول به من أحد ، فلا مناص من الحكم بالبطلان حسبما عرفت.
(١) قال في الجواهر (١) : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المحقق الثاني (٢)
__________________
(١) الجواهر ١٣ : ١٠٦.
(٢) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٧.