[١٢٢٢] مسألة ١٤ : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فان كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفى مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين. وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول (*) وإن كان هذا القول أحوط (١).
______________________________________________________
قوله في صحيحة زرارة (١) : « فانوها الاولى » وقوله : « فانوها العصر » ونحو ذلك من التعابير.
(١) هل الاعتبار في وجوب القضاء على من عرض عليه أثناء الوقت أحد الأعذار المانعة من تعلق التكليف من الجنون والحيض والإغماء ونحوها بمضي مقدار من أول الوقت يتمكن فيه من أداء الصلاة مع الطهارة بما لها من المقدمات حسب حالته الفعلية ، فلو تحقق هذا المقدار ولم يصلّ وجب القضاء وإلا فلا ، أو أن الاعتبار بمضي مقدار الطهارة والصلاة ولا عبرة بسائر
__________________
(*) بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكن فيه من شيء من مقدماتها ، لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكّنها من الصلاة والطهارة أيضاً كما مرّ.
(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.