[١٢٢٥] مسألة ١٧ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (١). ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها (٢) وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
______________________________________________________
حد ذاته صالح للعملين ومشترك بين الصلاتين وفاقد لأيّ من الاختصاصين ، ولا دليل على الإلحاق المزبور بوجه بعد أن كان المراد به حسبما يستفاد من الأدلة آخر الوقت الحقيقي كأوله أعني مقدار أربع ركعات ما قبل غروب الشمس أو ما بعد زوالها.
والمتحصل : أن الواجب عليه صرف الوقت المزبور في صلاة الظهر خاصة ، وإن فاتته وجب عليه قضاؤها لا قضاء العصر تعييناً ولا تخييراً.
(١) فإنه نتيجة الجمع بين عموم وجوب الصلاة على البالغين وعموم حديث من أدرك (١).
(٢) فان الحق أن عبادات الصبي شرعية ، لا لإطلاقات الأدلة الأولية بعد رفع الإلزام بحديثه ، فان فيه ما لا يخفى ، بل لأجل أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، فالطبيعة بنفسها متعلق للأمر الشرعي الاستحبابي ، ولا شبهة أن متعلق هذا الأمر هو نفس الطبيعة التي أُمر بها البالغون فكانت حاوية لتمام الملاك المشتمل عليه ما يصدر عنهم ، ولا ميز إلا من ناحية الإلزام وعدمه ، كما لا شبهة في أن متعلق الأمر هو صرف الوجود فلا يؤمر الآتي بالإتيان به ثانياً.
إذن فالتكليف بالصلاة المتوجه نحو البالغين منصرف عمن أتى بها حال صباه ، لسقوط الأمر وحصول الغرض ، ومعه لا مجال للامتثال ثانياً. ومنه
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٨ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.