[١٢٢٦] مسألة ١٨ : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى (١).
______________________________________________________
يظهر الحال فيما لو بلغ أثناء الصلاة ، لوحدة المناط.
ومما ذكرنا تعرف الجواب عما قيل في المقام من عدم الدليل على إجزاء المأمور به بالأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي ، فان المتعلق كما عرفت ملحوظ على سبيل صرف الوجود ، والطبيعة واحدة ، فتعلق الأمر الجديد بعد حدوث البلوغ يكاد يكون من تحصيل الحاصل كما لا يخفى. فلا مناص من الاجتزاء.
(١) لا لأجل أن الزائد على أقل الواجب منهي عنه ، والنهي في العبادة موجب للفساد ، إذ فيه :
أوّلاً : أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، بل غايته عدم الأمر به ، فيمكن التصحيح حينئذ على سبيل الترتب.
وثانياً : أن النهي المزبور غيري ، ومثله لا يستوجب الفساد.
وثالثاً : لو سلم فغايته فساد ذاك الزائد لا أصل الصلاة.
ولا لأجل حصول الزيادة في أجزاء العبادة في هذه الحالة ، لما تكرر من إنكار الجزء الاستحبابي.
ولا لأجل التشريع باعتبار عدم استحباب ما يفوت به الوقت ، فالإتيان بقصد العبادة تشريع محرم. إذ فيه أنه لا يستوجب الإبطال كما لا يخفى.
ولا لأجل أنه مصداق للكلام المبطل عامداً. إذ فيه مع اختصاصه بالمستحب الكلامي ، والمدعى أوسع منه لشموله حتى للفعل المستحب كجلسة الاستراحة ، أن المبطل منه منحصر في كلام الآدمي ، فلا يشمل الأذكار والأدعية حتى لو كانت محرّمة.