ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف (١).
______________________________________________________
بالمقدار الذي يعد من توابعه ولواحقه عرفاً دون الزائد على ذلك.
وتظهر الثمرة بين القولين في الاجتياز عن السطح العالي للبيت أو المسجد أو الملك علوّاً فاحشاً بطائرة ونحوها ، فعلى المشهور لا يجوز ذلك للجنب في الأولين وبدون إذن المالك في الأخير. وعلى المختار يجوز ، لخروج ذاك الفضاء عن البيت والمسجد والملك.
(١) قد نص أكثر الأصحاب بخروج الحجر عن البيت وعدم دخول شيء منه فيه ، فلا يجزئ استقباله عن استقبال البيت ، بل هذا هو المشهور بينهم شهرة عظيمة ، وقد نطقت بذلك جملة من النصوص.
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء » (١).
وموثقة يونس بن يعقوب قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني كنت أُصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صلّ فيه حيث شئت » (٢).
وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر » (٣).
نعم ، لا ريب في وجوب إدخاله في الطواف ، لما تضمنته جملة من النصوص (٤) من كونه مدفن إسماعيل أو امه أو عذارى بناته أو جمع من الأنبياء على اختلاف ألسنتها ، فأُدخل في المطاف كي لا توطأ قبورهم فتهتك
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٥٣ / أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.
(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٢٧٦ / أبواب أحكام المساجد ب ٥٤ ح ١ ، ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٥٣ / أبواب الطواف ب ٣٠.