ويجوز فيهما القيام (*) بل هو الأفضل (١) وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة.
______________________________________________________
النضري (١). والموجود في الوسائل النصري بالصاد ، والصحيح ما ذكرناه.
وفي رابع : أنها ست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر كما في موثقة سليمان بن خالد (٢).
وبالجملة : فالمراد من الجميع شيء واحد وإنما الاختلاف في مجرد التعبير.
ثم إن ما في بعض الأخبار من أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يأوي بعد العشاء الآخرة إلى فراشه ولم يكن يأتي بالوتيرة (٣) ، لا ينافي استحبابها وكونها من الرواتب ، إذ من الجائز أنّ ذلك من جهة أنها بدل عن نافلة الليل فيحتسب عنها فيما إذا لم يوفّق المكلف لها كما نص عليه في جملة من الأخبار ، وحيث أن نافلة الليل كانت واجبة عليه صلىاللهعليهوآله ولم يكن هناك احتمال الفوت فلا موضوع للبدل بعد الجزم بإتيان المبدل منه.
(١) كما صرّح به وبأفضليته غير واحد على ما هو الشأن في سائر النوافل ، ويستدل له بروايتين ، إحداهما : موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : ... وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين » (٤).
ثانيتهما : معتبرة الحارث بن المغيرة « ... وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أُصليهما وأنا قائم ... » إلخ (٥) فإنّهما صريحتان في
__________________
(*) فيه إشكال ، بل الأظهر عدم جوازه.
(١) الوسائل ٤ : ٤٨ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩.
(٢) الوسائل ٤ : ٥١ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦.
(٣) الوسائل ٤ : ٦١ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٦.
(٤) الوسائل ٤ : ٥١ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، ٩.
(٥) الوسائل ٤ : ٥١ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، ٩.