[١٢٣٠] مسألة ٢ : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن (*) (١)
______________________________________________________
المعصوم المفروض تلاقيه مع عين الكعبة ، ضرورة أن الانحراف في مبدأ الخطوط المتوازية وإن كان يسيراً جدّاً وقد بلغ من القلة ما بلغ إلا أنه يزداد شيئاً فشيئاً ، ويبدو كثيراً في المنتهي سيما مع بعد المسافة ، فلا يكون خطنا ملاصقاً للكعبة بل ينحرف طبعاً يمنة أو يسرة بعد وضوح اختلاف الجبهات في مقدار السعة ، فإنه كلما بعد يتسع الانحراف بطبيعة الحال.
وثانياً : لم يتضح إعمال المعصوم عليهالسلام علمه الخاص في أمثال هذه الموارد ، ومن الجائز أن يواسي غيره من سائر المكلفين في الأخذ بظواهر الشرع والعمل بالظنون والأمارات في تشخيص الموضوعات ، فلا يختلف عنا في عدم التجاوز عن حدود الظن في تشخيص القبلة والاستناد إلى الأمارات المعتبرة كما أشار إليه المحقق الهمداني قدسسره (١).
نعم ، بناءً على المختار من كفاية الاستقبال بمقدار سبع الدائرة يحصل العلم لا محالة في غالب الأمارات المتقدمة ، لعدم خروج الكعبة عن هذا الحد غالباً ، إذن فيفصّل بين القول المشهور من اعتبار خروج الخط من وسط جبهة المصلي وإصابته للكعبة وبين القول بالاتساع والاكتفاء بسبع الدائرة ، فيتعذر العلم على الأول ، ويتيسر غالباً على الثاني فلاحظ.
(١) لما تقدم (٢) من النصوص الدالة على التحري لدى الجهل بالقبلة التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « يجزئ التحري أبداً
__________________
(*) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة ، بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضاً.
(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٩٤ السطر ٢٧.
(٢) في ص ٤٣٤.