[١٢٣٨] مسألة ١٠ : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً (١) بحيث لا يضر بهيئة الجماعة (٢) ولا يكون بحد الاستدبار (٣) أو اليمين أو اليسار.
[١٢٣٩] مسألة ١١ : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية ، صلى إلى أربع جهات (*) إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع (٤)
______________________________________________________
(١) لصحة صلاة كل من الإمام والمأموم حتى بنظر الآخر ، ومعه لا مانع من صحة الاقتداء.
(٢) أما إذا أضرّ بالهيئة كما إذا كان الاختلاف بما دون تسعين درجة فصلاة كل منهما وإن كانت صحيحة أيضاً في حد نفسها كما عرفت ، إلا أن الإخلال بالهيئة يمنع عن صدق عنوان الجماعة فتفسد بطبيعة الحال.
(٣) للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين المانع عن انعقاد الجماعة ، بل لعلم المأموم تفصيلاً ببطلان صلاته ، إما لكونها لغير القبلة أو لبطلان صلاة الإمام ، ومعه لا يصح الائتمام كما هو ظاهر.
(٤) قد عرفت سابقاً (١) أن من لم يتمكن من استعلام القبلة لا بعلم ولا بعلمي ولم يقدر على تحصيل الظن بالاجتهاد والتحري فكان متحيراً بحتاً سقطت عنه شرطية القبلة حينئذ فتجزئة الصلاة إلى جهة واحدة حيث شاء على الأقوى ، لقوله عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٢) خلافاً للمشهور حيث التزموا حينئذ بوجوب الصلاة إلى جهات أربع كما تقدم (٣).
__________________
(*) على الأحوط كما مرّ آنفاً.
(١) في ص ٤٣٨.
(٢) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.
(٣) في ص ٤٣٦.