ويسقط في السفر نوافل الظهرين (١).
______________________________________________________
ركعات كما في المتن فيكون المجموع عشرين ركعة كما في صحيحة البزنطي قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن التطوع يوم الجمعة ، قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة » (١).
وفي بعضها الآخر أنه ست ركعات فيكون المجموع اثنتين وعشرين ركعة كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة وست بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » (٢).
وفي بعضها أنها كسائر الأيام عدداً ، وإن زاد فهو خير ، وإن اختلف معها في الترتيب كما في صحيحة سعيد الأعرج (٣) وحيث إن الاختلاف في هذه الأخبار محمول على اختلاف مراتب الفضل فلا مانع من العمل بكل منها ، والغرض منها إنما هو الإيعاز إلى ما لهذا اليوم من الفضيلة واهتماماً بشأن هذه الفريضة وما تستحقه من التجليل والتعظيم من غير إلزام في البين ، ومن ثم ساغ الاقتصار على عدد سائر الأيام كما سمعته من النص.
فما عن الصدوقين من أن يوم الجمعة كسائر الأيام من غير فارق (٤) إن أرادا به نفي الإلزام فنعم الوفاق وإلا فالفارق النص الذي لا سبيل للاجتهاد في مقابلته.
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما ادعاه غير واحد ، بل عن المدارك
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٧ : ٣٢٣ / أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٦ ، ٥ ، ٧.
(٤) لاحظ الفقيه ١ : ٢٦٧ ، المقنع : ١٤٦.