ولو علم أو ظن بعد الصلاة الى جهتين أو ثلاث أنّ كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى وإلا وجبت الإعادة (١).
______________________________________________________
(١) يقع الكلام تارة في بيان الصغرى وأُخرى في حكم الكبرى.
أما الصغرى : فقد أسلفناك سابقاً أنه بناءً على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل تكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم الأُفق إلى ثلاث نقاط متساوية وإيقاع الصلاة نحو كل نقطة ، فلو فعل هكذا أو بنينا على لزوم الصلاة إلى أربع جهات ولكنه صلى ثلاثاً منها على هذا النمط نظراً إلى كفاية الخطوط المتقاطعة وعدم اعتبار كونها متقابلة كما هو خيرة الماتن وهو الأظهر على ما مر (١) فحينئذ قد صلى إلى ما بين اليمين واليسار يقيناً لو لم تكن إلى نفس القبلة ، ضرورة أن الفصل بين كل نقطة مع الأُخرى مائة وعشرون درجة ، وهي أقل من مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار البالغ مائة وثمانين درجة.
وإن شئت فقل : إن غاية الانحراف حينئذ ستون درجة ، وهي أقل مما دون التسعين المغتفرة ما بين اليمين واليسار. إذن فافتراض عدم وقوع شيء مما صلاه نحو الجهات الثلاث لا إلى القبلة ولا إلى ما بين اليمين واليسار ممتنع على هذا التقدير ، ولا صغرى له بتاتاً.
وإنما تتحقق الصغرى فيما لو قلنا بلزوم الصلاة إلى أربع جهات متقابلة بحيث تتشكل منها زوايا قوائم أربع متساوية بفاصل تسعين درجة بين كل زاوية مع أُختها ، فإنه على هذا لو صلى إلى ثلاث من تلك الجهات كالمشرق والمغرب والشمال وانكشف وقوع القبلة على نقطة الجنوب فإن الصلاة حينئذ لم تقع لا إلى القبلة ولا إلى ما بين اليمين واليسار. ولو كان قد صلى إلى جهتين فقط فالأمر أوضح.
__________________
(١) في ص ٤٦٢.