[١٢٤٤] مسألة ١٦ : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار (*) إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها (١) ، مما يمكن فيه التكرار (٢) كصلاة الآيات (٣) وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو (**) وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة.
______________________________________________________
وأما الكبرى : وهي أن القائل بوجوب الصلاة إلى أربع جهات هل يمكنه القول باغتفار الانحراف بمقدار لا يبلغ حد اليمين واليسار فالظاهر أنه لا سبيل إلى ذلك ، فإنّ أساس الالتزام بهذا القول هو عدم اغتفار الانحراف بأكثر من خمس وأربعين درجة التي هي ثمن الدائرة ، إذ لولا ذلك لم يكن ثمة أيّ مقتضٍ للالتزام بالصلاة إلى أربع جهات ، بل تكفي الثلاث بتقسيم الأُفق إلى أقسام متساوية حسبما عرفت آنفاً من أنّ الانحراف حينئذ أقل من مائة وثمانين درجة التي هي مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار.
والمتحصل : أنّ من يرى وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يمكنه الالتزام كبروياً باغتفار الانحراف بما لا يصل إلى اليمين واليسار ، بل يختص بما دون خمس وأربعين درجة فلاحظ.
(١) أي غير الصلوات.
(٢) كقضاء الأجزاء المنسية.
(٣) تمثيل لسائر الصلوات.
__________________
(*) مرّ عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليوميّة.
(**) هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما.