[١٢٤٥] مسألة ١٧ : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (*) (١) مع حصول قصد القربة منه.
______________________________________________________
وأما في القسم الثاني فان لم يمكن التأخير إلى زمان إحراز القبلة بعلم أو علمي كما في حالة الاحتضار أو الدفن كان مقتضى القاعدة حينئذ الاكتفاء بجهة واحدة لا للصحيح المتقدم ، لاختصاصه بالتوجه دون التوجيه المبحوث فيه ، بل لحكومة العقل بلزوم التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية.
وإن أمكن كما في الذبح أو النحر من دون ضرورة تدعو إلى التعجيل فالذي يبدو في بادئ النظر وإن كان هو لزوم التأخير إلى زمان التمكن من تحصيل القبلة تحفظاً على رعاية الشرط مهما أمكن ، إلا أنه لا يبعد القول بكفاية التوجيه إلى ما يحتمل كونه قبلة ، نظراً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من اختصاص المنع بتعمد الذبح إلى غير القبلة ، وأنه لا مانع من الأكل في غير صورة العمد ، ففي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : كل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمده » (١) ونحوها غيرها. وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق النصوص الأُخر الدالة على اعتبار الاستقبال على الإطلاق.
وأما احتمال الرجوع إلى القرعة فغير سديد ، لعدم الدليل على حجيتها بقول مطلق بحيث يتناول المقام ، وإنما الثابت اعتبارها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية كما في الأموال المشتبهة ونحوها مما قام عليه الدليل حسبما هو محرّر في محله.
(١) أو ما بين المشرق والمغرب كما سيأتي التعرض لذلك في أحكام
__________________
(*) بل لو تبيّن وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحّت أيضاً.
(١) الوسائل ٢٤ : ٢٨ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٤.