[١١٧٦] مسألة ١ : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين (١).
______________________________________________________
(١) المشهور اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل ، فلا يجوز الإتيان بها ركعة واحدة إلا الوتر ولا أكثر من ركعتين ما عدا صلاة الأعرابي التي هي أربع ركعات بتسليمة واحدة ، فيعتبر في غيرهما الإتيان بالنوافل مطلقاً ركعتين ركعتين.
وقد ادعي الإجماع على ذلك ، واستشكل في ذلك المقدّس الأردبيلي فأنكر الاشتراط المزبور عملاً بإطلاق الأدلة (١).
وغير خفي أنّ دعوى الإجماع في مثل المقام مع الاطمئنان أو الظن ولا أقل من احتمال استناد المجمعين إلى أمارة أو أصل كما سيجيء موهونة جدّاً ، إذ معه لا يبقى وثوق بكونه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليهالسلام الذي هو المناط في حجيته.
وكيف كان فيستدل للمشهور بطائفة من الروايات :
الأُولى : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : لا إلا أن يسلّم بين كل ركعتين » (٢).
ونوقش فيها سنداً تارة : بأن في الطريق عبد الله بن الحسن ولم يوثق ، ودلالة أُخرى : بأن غاية ما يستفاد منها عدم جواز الإتيان بأكثر من ركعتين قبال ما زعمه السائل من جواز الأربع ، ولا دلالة فيها على نفي الركعة.
أقول : المناقشة الاولى في محلها ، فان عبد الله بن الحسن مع كونه ذا نسب شريف وحسب أصيل مجهول لم يتعرض له في كتب الرجال كما أشرنا إليه سابقاً ، ولأجله لم نعتمد على كتاب الأشعثيات لوقوعه في الطريق.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٦٣ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ٢.