ويستحب في جميعها القنوت (١) حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحب في مفردة الوتر.
______________________________________________________
(١) وهو المعروف المشهور بين الأصحاب ، وخالفهم شيخنا البهائي (١) وصاحب المدارك (٢) والذخيرة (٣) فمنعوا عن استحبابه في الشفع استناداً إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » (٤).
حيث إنها ظاهرة في حصر التشريع في مواضع لم يكن الشفع منها ، وبها تقيّد المطلقات الدالة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة.
والصحيح ما عليه المشهور ، فان النصوص الواردة في القنوت مختلفة ، ففي بعضها أنه في العشاءين والفجر والوتر كالصحيحة المزبورة ، وفي بعضها زيادة الجمعة (٥) ، وفي بعضها أنه في الصلوات الجهرية (٦) ، وفي بعضها غير ذلك ، إلا أن موثقة أبي بصير صريحة في ثبوت الاستحباب في تمام الفرائض الخمس ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ، فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك ، فقال : في الخمس كلها ، فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية » (٧) وهي خير شاهد على أن التخصيص ببعض الصلوات في سائر
__________________
(١) حكاه عنه في الحدائق ٦ : ٣٩ ، وراجع مفتاح الفلاح : ٦٨١.
(٢) المدارك ٣ : ١٨ ، ١٩.
(٣) الذخيرة : ١٨٤ السطر ٣٦.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٦٧ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٢.
(٥) ، (٦) الوسائل ٦ : ٢٦٥ / أبواب القنوت ب ٢ ح ٢ ، ١.
(٧) الوسائل ٦ : ٢٦٣ / أبواب القنوت ب ١ ح ١٠.