فصل
في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب (*) (١) ،
______________________________________________________
(١) على المشهور المعروف بين الأصحاب ، ويقع الكلام تارة من حيث المبدأ واخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان :
أما المقام الأول : فلا خلاف بين العلماء في أنّ مبدأه الزوال فلا يجوز التقديم عليه ، بل عليه إجماع المسلمين قاطبة فضلاً عن الخاصة. نعم ربما ينسب إلى بعض العامة جواز التقديم عليه قليلاً بالنسبة إلى المسافر (١) ، لكنه شاذ جدّاً لا يعبأ به.
وكيف كان فيدل على الحكم الكتاب والسنة.
أما الكتاب : فقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) فان الدلوك عبارة عن الزوال ، أي ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب ، كما فسّر بذلك في جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة المتقدمة
__________________
(*) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القُرص.
(١) المغني ١ : ٤٤١.
(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨.