في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول » (١) ونحوها رواية سعيد الأعرج (٢).
وبالجملة : مقتضى عدّة من الأخبار تأخّر وقت الظهرين عن الزوال ، إما بمقدار بلوغ الفيء حدّ القدم للظهر والقدمين للعصر كهذه الصحيحة وغيرها ، أو القدمين وأربعة أقدام كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما « قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (٣) ونحوها غيرها.
أو الذراع والذراعين الراجع إلى ما قبله ، فان القدم يعادل الشبر الذي هو نصف الذراع ، فالذراع يساوي القدمين ، والذراعان أربعة أقدام ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس .. » إلخ (٤) ونحوها غيرها ، وهي كثيرة كما لا يخفى.
أو القامة أو القامتين وصيرورة ظل الإنسان مثله أو مثلية ، وهي أيضاً كثيرة (٥) وغيرها.
فلا بد أوّلاً من ملاحظة الجمع بين هذه الروايات وبين الطائفة الأُولى التي جعل المدار فيها على مجرد الزوال ، ثم ملاحظة الجمع بين هذه الروايات بعضها مع بعض ، حيث إنها في حدّ أنفسها متعارضة كما عرفت.
فنقول : أما الجمع بين هذه الأخبار بأسرها وبين الطائفة الأُولى فبحمل تلك الطائفة على وقت الفريضة في حدّ ذاتها وبحسب الجعل الأوّلي ، وحمل هذه الروايات على الوقت المجعول لها ثانيا وبالعرض رعاية للنوافل التي تترتب الفريضة عليها ، فكأن الشارع بحسب الجعل الثانوي اقتطع قطعة من وقت
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١١ ، ١٧ ، ١.
(٤) الوسائل ٤ : ١٤١ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.
(٥) الوسائل ٤ : ١٤٣ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩ ، ١٣ ، ٢٩.