والعشاءان ، فمقتضى إطلاق الآية أن كلّ جزء من هذه الأزمنة المتخللة صالح لإيقاع الصلاة فيه حتى اختياراً ، غير أنه ثبت من الخارج عدم جواز تأخير الظهرين إلى ما بعد الغروب كعدم جواز تقديم العشاءين عليه فيبقى الباقي تحت الإطلاق ، ولعل في إفراد صلاة الفجر بالذكر بقوله تعالى ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ .. ) إلخ (١) إيماءً إلى ذلك ، وأنّ هذه الصلاة تمتاز عن غيرها في انقطاع وقتها عما عداها من حيث المبدأ والمنتهى بخلاف غيرها من باقي الصلوات فإنّ أوقاتها متصلة والأزمنة مشتركة كما عرفت.
وثانياً : ما ورد عن الصادق عليهالسلام من قوله « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس » ، وهذا المضمون قد ورد في عدة من الروايات بطرق مختلفة ، غير أنّ أسانيدها لا تخلو عن خدش باعتبار وقوع القاسم بن عروة في طريق أكثرها ، إلا أن طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة خال عن هذا الرجل (٢). نعم في طريقه إليه حكم بن مسكين ، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه وقع في طريق كتاب كامل الزيارات وقد التزم مؤلفه جعفر بن محمد بن قولويه أنه لا يروي في كتابه إلا عن الثقات ، فروايته عنه توثيق له (٣) وهو لا يقلّ عن توثيق النجاشي ونحوه ، فيحكم بوثاقة الرجل من هذه الجهة ، وهناك روايات أُخر تدل على القول المشهور سنتعرض لها في مطاوي الأبحاث الآتية.
هذا وقد استدل صاحب الحدائق قدسسره لمذهبه بطائفة من الروايات لا دلالة في شيء منها على ذلك ، لقصورها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو ،
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥. الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧.
(٣) لكن في خصوص من يروي عنه بلا واسطة حسب نظره الأخير قدسسره فلا ينفع في توثيق الرجل لعدم كونه منهم.