وللحرمة ، فتصح قرينة لصرف النهي في صدر الخبر عن الظهور في التحريم خاصة.
ومنها : ما دلّ من النصّ والفتوى على أنّ كلّ ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه ، بضميمة ما دلّ من الأخبار على عدم جواز إحرام المرأة في الحرير. قال قدسسره : إنّ الأخبار في ذلك وإن كانت متعارضة لكن الترجيح مع الأخبار المانعة كما يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
واعترض عليه بتوقّفه على حجّية القضية في عكس النقيض ، أعني كلّ ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه. وهو غير ظاهر كما حرر في الأُصول.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّه لو ثبتت الملازمة بين جواز الصلاة في الشيء وجواز الإحرام فيه على سبيل الكلّية كما هو المفروض وأنّ الثاني لازم والأوّل ملزوم ، فحيث إنّ اللازم لا بدّ وأن يكون مساوياً أو أعم ، إذ لو كان أخص لم تكن الملازمة كلّية ، وهو خلف ، فنفيه يستلزم نفي الملزوم بالضرورة. فقولنا : كلّ شيء كان إنساناً كان حيواناً أو كان ضاحكاً يدلّ على أنّ كلّ ما لا يكون ضاحكاً أو لا يكون حيواناً لا يكون إنساناً قطعاً. فالقضية الكلّية حجّة في عكس النقيض جزماً ، ولازمه في المقام عدم جواز الصلاة فيما لا يجوز فيه الإحرام.
نعم ، يتوجّه عليه أوّلاً : توقّفه على المنع من جواز إحرامها في الحرير ، وهو محلّ تأمل أو منع. وسيجيء البحث حوله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى (١). فهو أوّل الكلام.
وثانياً : بابتنائه على كون الملازمة الكلّية المزبورة شخصية لا نوعية ، أي تكون منحلّة إلى أشخاص المكلّفين ، بمعنى أنّ كلّ فرد من آحاد المكلّفين جازت صلاته في شيء جاز إحرامه فيه ، كي تدلّ بعكس النقيض على عدم
__________________
(١) لاحظ شرح العروة ٢٨ / ٢٧١.