[١٢٥١] مسألة ٢ : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت فيما سبق اعتبار الاستقبال في الذبيحة (١) بل عرفت أن الأقوى اعتباره في الذابح أيضاً (٢) ، للنص الصحيح الدال عليه كما مرّ.
وكيف كان ، فهل يختص هذا الحكم بصورة العلم والعمد ، فلا يعتبر الاستقبال مع الخطأ في الاجتهاد أو الاعتقاد أو الجهل أو النسيان ، أو يعم جميع الصور؟
المشهور بل المتسالم عليه بين الأصحاب هو الأول. إنما الكلام في مستنده فنقول :
لا ينبغي الإشكال في حلّية الذبيحة إذا ذبحها إلى غير القبلة ناسياً أو مخطئاً للتصريح في النصوص بعدم البأس إذا لم يتعمّد ، التي منها صحيحة علي بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يذبح على غير القبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمد » (٣) ونحوها غيرها كما لا ينبغي الإشكال في الحلية إذا ذبح ولم يتمكن من معرفة جهة القبلة فكان جاهلاً بالموضوع ، لعدم صدق التعمد حينئذ كسابقه.
إنما الإشكال فيما إذا ذبح لغير القبلة جاهلاً بالحكم ، فانّ في إلحاقه بالجاهل بالموضوع تأملاً ، لقصور النصوص المتقدمة عن شموله ، فانّ الجاهل بالحكم عامد في الموضوع ، أي يصدر عنه الذبح إلى غير القبلة عن قصد واختيار ، فهو يعلم أنّه يذبح إلى جهة المشرق مثلاً أو دبر القبلة مثلاً ، وإن كان منشؤه الجهل بالحكم ، فلا يكون مندرجاً في تلك النصوص النافية للبأس إذا لم يتعمد ، هذا.
وقد استدل في الجواهر (٤) للإلحاق بوجهين :
__________________
(١) في ص ٣٦.
(٢) في ص ٣٦.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٢٨ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٥.
(٤) الجواهر ٣٦ : ١١١.