وقسم رسول الله صلىاللهعليهوآله الغنائم بالجعرانة وكان معه من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء ، ومن الابل والشاء مالايدرى عدته.
قال أنس بن مالك : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر مناديا فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى(١) حتى يستبرأن بحيضة(٢). ثم أقبلت وفود هوازن وقدمت على رسول الله صلىاللهعليهوآله بالجعرانة مسلمين ، وقام خطيبهم فقال : يا رسول الله : أن مافي الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك فلو أنا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما ، وأنت خير المكفولين ، ثم أنشد أبياتا(٣) ، فقال صلىاللهعليهوآله : أي(٤) الامرين أحب إليكم : السبي أم الاموال؟ قالوا : يا رسول الله خيرتنا بين الحسب وبين الاموال ، والحسب أحب إلينا ، ولا نتكلم في شاة ولا بعير فقال رسول الله : أما الذي لبني هاشم فهولكم ، وسوف أكلم لكم المسلمين ، وأشفع لكم. فكلموهم وأظهروا إسلامكم ، فلما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الهاجرة قاموا فتكلموا فقال النبي صلىاللهعليهوآله : قد رددت الذي لبني هاشم والذى بيدي عليهم ، فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل ، ومن كره أن يعطي فليأخذ الفداء وعلي فداؤهم فأعطى الناس ما كان بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء(٥).
____________________
(١) في المصدر : ولا غير الحبالى.
(٢) في الامتاع : واصاب المسلمون سبايا فكانوا يكرهون ان يقعوا عليهن ولهن ازواج ، فسألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك فانزل الله : والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما « وقال صلىاللهعليهوآله يومئذ : « لا توطأ حامل من السبى حتى تضع حملها ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض « وسألوه يومئذ عن العزل فقال : ليس من كل الماء يكون الولد ، واذا اراد الله ان يخلف شيئالم يمنعه شئ.
(٣) ستمربك فيما يأتى. (٤) واى خ ل.
(٥) مجمع البيان ٥ : ١٨ ـ ٢٠.