إمام ، فلم يدر الكتبي بم يعترض ، وكان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف ب : عرزالة ، فقال : ما أنكرت على من قال لك إن الأمة أيضا مجمعة على أن القاضي لا يحتاج الى قاض ، والأمير لا يحتاج الى أمير ، فيجب على هذا الأصل أن توجب عصمة الأمراء والقضاة أو يخرج عن الإجماع.
فقال له الشيخ أدام الله عزه : إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا ، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل ، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه ؛ وذلك أنه لا إجماع فيما ذكرت ، بل الإجماع في ضده ، لأن الأمة متفقة على أن القاضي ـ الذي هو دون الإمام ـ يحتاج الى قاض هو الإمام ، والأمير من قبل الإمام يحتاج الى أمير هو الإمام ، وذلك مسقط ما تعلقت به ، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي الى نفس الإمام فهو كما وصفت غير محتاج الى قاض يتقدمه أو أمير عليه ، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله ، فأين موضع إلزامك عافاك الله؟! فلم يأت بشيء.
ومن كلام الشيخ أدام الله عزه ـ أيضا ـ : سأل رجل من المعتزلة يعرف ب : أبي عمرو الشطوي ، فقال له : أليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟.
فقال له الشيخ : نعم ؛ قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا ، فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام ، فليس في هذا إجماع ، للاتفاق على أنهما كانا على الشرك ، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول : إنهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النص. وإنه كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال الشطوي [ الشوطي ] : قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت ، وكنت أظن أنك [ لا ] تطلق القول على ما سألتك.
فقال له الشيخ أدام الله عزه : قد سمعت ما عندي ؛ وقد علمت ما الذي أردت ، فلم أمكنك منه ، ولكني أنا أضطرك الى الوقوع فيما ظننت أنك