ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز (١).
وروى في جامع الأصول (٢) من سنن أبي داود (٣) عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم (٤) لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم (٥) ، قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.
وروى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم ..
ثم قال : وفي أخرى له والنسائي (٦) : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.
ثم قال : وأخرج النسائي (٧) أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى (٨).
وروى أيضا (٩) عن أبي داود (١٠) بإسناده عن يزيد بن هرمز أن ابن الزبير
__________________
(١) شرح نهج البلاغة ١٦ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٢.
(٢) جامع الأصول ٣ ـ ٢٩٥ ، [ طبعة الأرناووط ٢ ـ ٦٩٢ في ضمن حديث ١١٩٥ ].
(٣) سنن أبي داود ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ١٩.
(٤) في (س) : ليقسم.
(٥) زاد في المصدر : وبني المطلب.
(٦) سنن النسائي ٧ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ في كتاب الفيء.
(٧) سنن النسائي ٧ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ في كتاب الفيء.
(٨) جامع الأصول ٣ ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٧ [ طبعة الأرناووط ٢ ـ ٦٩٣ في ضمن حديث ١١٩٥ ].
(٩) جامع الأصول ٣ ـ ٢٩٨ [ طبعة الأرناووط ٢ ـ ٦٩٥ ، حديث ١١٩٧ ] ، وقد وقع فيه لبس ، حيث جاءت الرواية هكذا : أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير ، أرسل إلى ابن عباس يسأله .. إلى آخره.
(١٠) سنن أبي داود برقم : ٢٩٧٨ و ٢٩٧٩ و ٢٩٨٠ كتاب الخراج والإمارة ، باب بيان مواقع قسم الخمس وسهم ذي القربى.