دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس ـ كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا عليهمالسلام ـ ، وهو الظاهر من الآية ـ كما اعترف به البيضاوي (١) وغيره ـ ، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء (٢) ، أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي (٣) ، وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته وبعده الإمام من أهل البيت عليهمالسلام ـ كما ذهب إليه أكثر أصحابنا (٤) أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم (٥).
وعلى ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة عليهاالسلام نيابة عن أمير المؤمنين عليهالسلام تقية ، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي (٦) ، أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة (٧).
وعلى أي حال ، فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي الستة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة ، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل
__________________
(١) تفسير البيضاوي ١ ـ ٣٨٤.
(٢) كما نسبه إليهم الفخر الرازي في التفسير الكبير ١٥ ـ ١٦٥ ، وانظر : الدر المنثور للسيوطي ٢ ـ ٣٣٥ وما بعدها ، والكشاف ٢ ـ ٢٢١ وما يليها ، ومجمع البيان ٤ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٥ وغيرها.
(٣) المنقول عن الشافعي تقسيمه للخمس إلى خمسة أقسام ، كما صرح بذلك في بداية المجتهد ١ ـ ٤٠٧ ، ولاحظ : السراج الوهاج : ٣٥١ ، وجواهر الكلام ١٦ ـ ٨٩.
(٤) كما صرح بذلك في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٢ ـ ٧٨ ـ ٨٢ ، وجامع المقاصد ٣ ـ ٥٣ ٥٥ والحدائق الناضرة ١٢ ـ ٣٦٩ ـ ٣٧٨ ، ومستمسك العروة الوثقى ٩ ـ ٥٦٧ ـ ٥٩٦ وغيرها ، ولاحظ روايات الباب في كتاب وسائل الشيعة ٩ ـ أبواب قسمة الخمس.
(٥) كما نص عليه صاحب الجواهر في موسوعته ١٦ ـ ٨٦ ـ ٨٩ وغيره.
(٦) ونص عليه في السراج الوهاج : ٣٥١ ، وصاحب الجواهر ١٦ ـ ٨٧ وغيرهما.
(٧) قاله في التفسير الكبير ١٥ ـ ١٦٦ وغيره.