صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى (١) ، ولا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر (٢) كما ذكر في أنه عليهالسلام إله ، لأنه (٣) هذا الخلاف لا يعتد به ، والمخالف فيه خارج عن الإسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله ، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين (٤) بقول من خالف في أنه إله ، على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا عالما بنبوته ، ولا يدعي علم الاضطرار في أنه لا نبي بعده وإنما يعلم ضرورة من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم نفي النبوة بعده من أقر بنبوته (٥).
فأما قوله : إن الإجماع لا يوثق به عندهم ، فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجة ، فإن أراد أن الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم ، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه ، وقد تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية.
وقوله : يجوز أن (٦) يقع الإجماع على طريق التقية لا يكون (٧) أوكد من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو قول الإمام عليهالسلام عندهم ، باطل (٨) ، لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام على كل حال ، وإنما تجوز على حال دون أخرى ، على أن القول بأن الأمة بأسرها مجتمع (٩)
__________________
(١) لا توجد في المصدر : لكفى ، ولا يتم المعنى إلا بها.
(٢) في المصدر : بقول صاحب الكتاب : إن في ذلك خلافا قد ذكر ..
(٣) في الشافي : لأن ، وجعلها في (س) نسخة بدل.
(٤) لا يوجد في المصدر : بقوله كما لا يعتبر في إجماع المسلمين.
(٥) لا يوجد في المصدر : من أقر بنبوته ، وفيه : تدعي ... نعلم ..
(٦) في المصدر : لتجوزن أن.
(٧) كذا ، وفي المصدر : لأنه لا يكون .. وفي (س) : لأنه يكون. والظاهر ما في المصدر لما مر من عبارة صاحب المغني.
(٨) باطل خبر لقوله.
(٩) كذا ، وفي الشافي : تجمع.