عند (١) المشاهدة المقصد ـ وهو أمير القوم ـ فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر في ردته حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله (٢).
وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول (٣) وشارح المواقف (٤) وشارح المقاصد (٥).
ثم قال قاضي القضاة (٦) : فإن قال قائل : فقد (٧) كان مالك يصلي؟ قيل له (٨) : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.
فإن قيل : فلم أنكر عمر؟.
قيل (٩) : كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على (١٠) عمر.
فإن قيل : فما معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ.
قيل : أراد تأول في عجلته عليه بالقتل (١١) ، فكان الواجب عنده على خالد
__________________
(١) في المغني : إن ، بدلا من : عند.
(٢) لا توجد : في المصدر : فلهذا لم يقتله. ولا معنى لها ، فتدبر.
(٣) نهاية العقول : مخطوط.
(٤) شرح المواقف للجرجاني ٨ ـ ٣٥٨.
(٥) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني.
(٦) المغني ٢٠ ـ القسم الأول ـ : ٣٥٥.
(٧) في ( ك ) : لقد.
(٨) من قوله : فإن قال .. إلى قيل له ، لا توجد في المصدر ، وجاءت في الشافي ٤ ـ ١٦١ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ١٧ ـ ٢٠٣.
(٩) في المغني : فإن قيل : فلم أنكر عليه عمر؟. قيل له .. ، ولا توجد : له ، في الشافي ، وما جاء في شرح النهج كالمتن.
(١٠) نسخة جاءت في (س) : عن ، بدلا من : على. وجاءت العبارة في المصدر هكذا : وقد يجوز أنه علم من حاله ما يخفى عن عمر.
(١١) في المصدر : بالقول ، بدلا من : بالقتل.