وقد كان إسلامه سابقا مستصحبا إلى أن يتحقق ما يزيله ـ ولو كان قتله لخطإ ضرار في فهم نداء خالد ـ فزوجته (١) في حكم زوجات سائر المسلمين المتوفى عنهن أزواجهن ، ولا يجوز تزوجها إلا بعد انقضاء عدتها ، فظهر شناعة الجواب الذي حكاه قاضي القضاة (٢) عن أبي علي أو أجاب به من عند نفسه ، وهو أنه إذا قتل الرجل على الردة في دار الكفر جاز التزويج بامرأته (٣) عند كثير من أهل العلم وإن كان لا يجوز وطؤها (٤) إلا بعد الاستبراء.
على أن التزوج بامرأته فجور على أي حال ، لكون المرأة مسلمة وارتداد الزوج لا يصير سببا لحل التزوج بامرأته ، ولا لكون الدار دار الكفر ، سيما إذا كان ارتداده لما اعتذروا به من قوله : صاحبك .. فإن ذلك ارتداد لا يسري إلى غيره من زوجته وأصحابه.
ومن الغرائب أن الشارح الجديد للتجريد (٥) ادعى أن امرأة مالك كانت مطلقة منه وقد انقضت عدتها.
ولا عجب ممن غلب عليه الشقاء ، وسلب الله منه الحياء أن يعتمد في رفع هذا الطعن الفاحش عن إمامه الغوي وعن خالد الشقي بإبداء هذا الاحتمال الذي لم يذكره أحد ممن تقدمه ، ولم يذكر في خبر ورواية ، ولم يعتذر به خالد في جواب تشنيع عمر وطعنه عليه بأنه نزا على زوجة خالد (٦) وتهديده بالرجم للزنا.
ثم أعلن (٧) أن معاتبة عمر وغيظه على خالد في قتل مالك لم يكن مراقبة
__________________
(١) فزوجته ، جواب ل : لو كان ..
(٢) في المغني ، الجزء المتمم للعشرين : ٣٥٥ ـ القسم الأول ـ.
(٣) في المصدر : ذلك ، بدلا من : التزويج بامرأته.
(٤) في المغني : أن يطأها.
(٥) شرح التجريد للقوشجي : ٣٧٣ ـ الحجرية ـ.
(٦) كذا ، والظاهر : مالك.
(٧) شرح التجريد للقوشجي : ٣٧٣ ـ الحجرية ـ ، وعبارته هكذا : وإنكار عمر عليه لا يدل على قدحه في إمامة أبي بكر ولا على قصده إلى القدح فيها ، بل إنما أنكر ، كما ينكر بعض المجتهدين على بعض.