برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني (١) ولم يعرف ميراث الجدة (٢) فقال : لجدة سألته عن إرثها؟ لا أجد لك شيئا في كتاب الله وسنة نبيه
__________________
مبكية واقعا ، وقد قال العلامة الأميني في غديره ٧ ـ ١١٥ : إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة ـ من الصحيح والموضوع في التفسير والأحكام والفوائد ، من المائة وأربعة حديث ، أو المائة واثنين وأربعين حديث ـ إلى ما جاء عن النبي الأقدس من السنة الشريفة لتجدها كقطرة من بحر لجي ، لا تقام به قائمة للإسلام ، ولا تدعم به أي دعامة للدين ، ولا تروى بها غلة صاد ، ولا تنحل بها عقدة أية مشكلة .. إلى آخر ما أجاد وأفاد.
(١) وقد قال في الكلالة : أراه ما خلا الولد والوالد ، فلما استخلف عمر قال : إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!.
أقول : قد أخرجه جمع من الحفاظ ورجال الحديث ، منهم الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، والطبري في تفسيره ٦ ـ ٣٠ [ ٤ ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ] ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٣ ، والسيوطي في ترتيب الجامع الكبير ٦ ـ ٢٠ ، وابن كثير في تفسيره ١ ـ ٢٦٠ ، والخازن في تفسيره ١ ـ ٣٦٧ ، وابن القيم في أعلام الموقعين : ٢٩ ، وغيرهم.
وفي تفسير ابن كثير ١ ـ ٥٩٥ ، عن ابن عباس ، قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت.
وذكر الحاكم في المستدرك ٢ ـ ٣٠٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٥ ، وابن كثير في تفسيره ١ ـ ٥٩٥ ، والذهبي في تلخيص المستدرك ، وكلهم صححوا الحديث عن ابن عباس ، قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : القول ما قلت. قلت : وما قلت؟. قال : قلت : الكلالة ما لا ولد له. وهذا عمر يقول.
وقد ذكر عنه البيهقي في سننه الكبرى ٦ ـ ٢٢٤ : أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.
(٢) والرواية مفصلة جاءت بطرق متعددة تجدها في صحيح الترمذي ٤ ـ ٤٢٠ كتاب الفرائض باب ١٠ حديث ٢١٠٠ ـ ٢١٠١ ، وفي سنن الدارمي ٢ ـ ٣٥٩ ، وسنن أبي داود ٢ ـ ١٧ [ ٣ ـ ١٢١ حديث ٢٨٩٤ ] ، وسنن ابن ماجة ٣ ـ ١٦٣ [ ٢ ـ ٩١٠ حديث ٢٧٢٤ ] ، ومسند أحمد ٤ ـ ٢٢٤ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ٢٣٤ ، وموطأ مالك ١ ـ ٣٣٥ ، وبداية المجتهد ٢ ـ ٣٤٤ ، ومصابيح السنة ٢ ـ ٢٢ ، وغيرها من المصادر.
وقد ذكرها الخاصة أيضا ، انظر مثالا : الغدير ٧ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ، والصراط المستقيم ٢ ـ ٢٩٦ ، والسبعة من السلف : ٩٠ ، وما بعدها ، والشافي ٤ ـ ١٩٣ ، وتلخيصه ٤ ـ ٢٥ ، وقد قضى في الجد سبعين قضية ، كما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ٣ ـ ١٦٥ ، و ٤ ـ ٢٦٢ [ أربعة