صلى الله عليه [ وآله ] ، فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن الرسول صلىاللهعليهوآله أعطاها السدس ، وقال : أطعموا الجدات السدس (١).، وقطع يسار السارق (٢) ، وأحرق فجاءة بالنار (٣) ، ولم يعرف ميراث العمة والخالة (٤) .. إلى غير ذلك.
__________________
مجلدات ـ مصر ] ، وروى مائة قضية كل منها ينقض الآخر ، كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٦ ـ ٢٤٥ عن عبيدة ، ومثله عن المتقي الهندي في كنز العمال ٦ ـ ١٥ كتاب الفرائض ، وفي المبسوط للسرخسي ٢٩ ـ ١٨٠ : والصحيح أن مذهب عمر لم يستقر على شيء في الجد. وهو القائل ـ كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه ١ ـ ٦١ ، وغيره ـ : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه ..
(١) ونظير هذا رأيه في الجدتين ، فقد روى القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار .. إلى آخره. وجاء بألفاظ أخر ، انظر : موطأ مالك ١ ـ ٣٣٥ ، وسنن الدارمي ٢ ـ ٣٥٩ ، وسنن ابن ماجة ٢ ـ ٩١٠ حديث ٢٧٢٤ ، وسنن البيهقي ١ ـ ٢٣٥ ، وبداية المجتهد ٢ ـ ٣٤٤ ، والاستيعاب ٢ ـ ٤٠٠ ، والإصابة ٢ ـ ٤٠٢ ، وقال : رجاله ثقات ، وكنز العمال ٦ ـ ٦ ، وغيرها ، ونقله في الصراط المستقيم ٢ ـ ٢٩٦ عن الترمذي ، وغيره.
وعن جمع من الصحابة قالوا : إن أبا بكر جعل الجد أبا ، أي كان يحجب الإخوة بالجد ولم يشرك بينهما ، كما أن الأب يحجب الإخوة والأخوات! كما جاء في صحيح البخاري باب ميراث الجد ، وسنن الدارمي ٢ ـ ٣٥٢ ، وأحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٩٤ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ٢٤٦ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي : ٦٥ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ٦٨ ، وانظر : أعذار الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٥٣.
(٢) روى شيخنا الأميني ـ رحمهالله ـ في غديره ٧ ـ ١٢٩ عن جمع بعدة طرق ، منها ما أورده البيهقي في سننه ٨ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، من جهل الخليفة في قطع السارق ، إذ روى أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها .. كما وقد تعرض لها في الصراط المستقيم ٢ ـ ٣٠٥.
(٣) كما أورده الطبري في تاريخه ٣ ـ ٢٦٤ ، وأحمد بن أعثم الكوفي في الفتوح ١ ـ ١٦ ، وغيرهما. وقد ذكر القصة مفصلا في المتن عن كامل ابن الأثير ، وتعرض لها العلامة الأميني في غديره ٧ ـ ١٥٦ ـ ١٥٧ و ١٧٠ ـ ١٧١ عن عدة مصادر ، فراجع.
(٤) لاحظ : الغدير ٧ ـ ١٧١.