ليس لنا (١) نساء ، فقلنا : ألا نستخصي (٢)؟! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتع (٣) ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤).
وقد روى هذا الخبر في المشكاة (٥) وعده من المتفق عليه.
وروى البخاري (٦) ومسلم (٧) في صحيحهما ، وابن الأثير في جامع الأصول (٨) ، عن سلمة بن الأكوع وعن جابر (٩) ، قالا : خرج (١٠) علينا منادي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أذن لكم أن تستمتعوا (١١) فاستمتعوا .. يعني متعة النساء.
وعنهما : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أتانا فأذن لنا في المتعة.
__________________
(١) جاءت : معنا ، بدلا من : لنا ، في المصدرين.
(٢) في مطبوع البحار : ألا نستحضي. وفي جامع الأصول : لا نختصي. قال في الصحاح ٦ ـ ٢٣٢٨ : وخصيت الفحل خصاء ـ ممدودا ـ : إذا سللت خصيته. وكذا في القاموس المحيط ٤ ـ ٣٢٤ ، ومجمع البحرين ١ ـ ١٢٤.
(٣) الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار.
(٤) المائدة : ٨٧. ورواه في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٢٠ ، وبطريق آخر في صفحة : ٤٣٢ ، وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق ، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، ومسند الشافي : ٩٤ قال : ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى. وانظر صفحة :٢١٦ أيضا.
(٥) مشكاة المصابيح : ٣ ـ ٢٧٣.
(٦) صحيح البخاري ٩ ـ ١٤٨ و ١٤٩ في النكاح باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة!!.
(٧) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم ١٤٠٥ بطريقين.
(٨) جامع الأصول ١١ ـ ٤٤٥ حديث ٨٩٨٨. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٤٧ و ٥١. وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ.
(٩) في المصادر : جابر بن عبد الله.
(١٠) في المصدر : كنا في جيش فخرج.
(١١) في ( ك ) : تتمتعوا ، ولا توجد في المصادر : فاستمتعوا.