وروى مسلم (١) في صحيحه عن عطاء ، قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر وعمر (٢).
وروى مسلم (٣) ـ أيضا ـ وذكره في جامع الأصول (٤) ، عن أبي الزبير ، قال :سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وعمر (٥) حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٦).
وعن أبي نضرة (٧) قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى
__________________
(١) صحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥.
(٢) وأورده أبو داود في مسنده المجلد السادس عشر باب الصداق مختصرا ، ورواه أحمد في مسنده ٣ ـ ٣٨٠ ، وذكره المتقي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٤. وقال : أخرجه عبد الرزاق ، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٣٠٤ عن جابر ، وفي آخره : حتى نهانا عمر.
(٣) صحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥ كتاب النكاح باب نكاح المتعة حديث ١٤٠٥.
(٤) جامع الأصول ١١ ـ ٤٥١ حديث ٨٩٩٣.
(٥) لا توجد : وعمر ، في جامع الأصول.
(٦) ورواه البيهقي في سننه المجلد السابع باب ما يجوز أن يكون مهرا بطريقين ، وذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب ١٠ ـ ٣٧١ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٤ ، وقال في آخره : وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة ، قال : أخرجه عبد الرزاق. وجاء عن أبي سعيد الخدري ـ كما في مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٢٢ ـ أنه قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالثوب. وقريب منه ما أخرجه الطبري عن جابر كما في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ، وانظر : عمدة القارئ للعيني ٨ ـ ٣١٠ ، وبداية المجتهد ٢ ـ ٥٨ ، وغيرها.
(٧) صحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥ كتاب الحج باب التقصير في العمرة ، وانظر : مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٥٢ و ٣ ـ ٣٢٥ و ٣٥٦ ، ٣٦٣ قد رواه بطرق ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٦ ، وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب المناسك : ٤٠١ ، وكنز العمال ٥ ـ ٢١ و ٨ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ قال : أخرجه ابن جرير ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٨ ، وتفسير الرازي ٣ ـ ٢٦ ، والدر المنثور ١ ـ ٢١٦ ، ومسند الطيالسي :٢٤٧.