وأبد الأبد ، بل إنه نهى عن أعم منه وهو الاعتمار في أشهر الحج (١).
ولنعم ما حكى الشهيد الثاني ، قال (٢) : وجدت في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يتمتع بالنساء ، فقيل له : عمن أخذت حلها؟. قال : عن عمر. قيل له : كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب عليها؟. فقال : لقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أحرمهما (٣) وأعاقب عليهما ، متعة
__________________
(١) عد شيخنا الأميني ـ رحمهالله ـ في الغدير ٦ ـ ٢١٤ ـ ٢٢٠ جملة من الشبهات وناقشها بما لا مزيد عليه ، ولا نرى حاجة لسردها.
(٢) انظر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٥ ـ ٢٤٥ ـ ٢٨٤.
(٣) أقول : إن العلة في تحريم عمر لمتعة الحج ـ وقد أحلها الله ورسوله صلىاللهعليهوآله للأبد! كما مر ـ ففيها جملة روايات نذكر منها مثالا :
منها : ما ورد في صحيح مسلم كتاب الحج باب في نسخ التحلل عن أبي موسى الأشعري في حديث ، وفيه .. فقال عمر : قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم. وسنن النسائي ٢ ـ ١٥ ، وصحيح ابن ماجة أبواب المناسك ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٩ ، ٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٥ ، ٢٠ بطريقين ، وغيرها. وانظر : شرح معاني الآثار للطحاوي في كتاب مناسك الحج : ٣٧٥ و ٤٠١ عدة روايات ، وحلية الأولياء لابن نعيم ٥ ـ ٢٠٥ فيه روايتان وغيرها.
وقد أفاد السيد الفيروزآبادي ـ رحمهالله ـ في كتابه السبعة من السلف : ٦٩ علة التحريم بما حاصله : أن العلة في نهيه عن متعة الحج هو إحياء سنة الجاهلية وأهل الشرك ، لما مر من الروايات في الباب من أن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر الفجور عندهم في الأرض ، وكانوا يقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .. فراجع. وانظر أيضا ما فصله شيخنا الأميني ـ رحمهالله ـ في الغدير ٦ ـ ٢١٣ ـ ٢١٦.
وقد تعجب ابن عباس ممن ترك سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واتبع قول أبي بكر وعمر ، حيث روى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة؟. فقال ابن عباس : ما يقول عرية؟!. قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ويقولون : قال أبو بكر وعمر. ذكره أحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٣٣٧ ، وأبو عمر في كتاب مختصر العلم : ٢٢٦ ، والذهبي في تذكرة الحفاظ ٣ ـ ٥٣ ، وابن القيم في زاد المعاد ١ ـ ٢١٩.
أقول : ويظهر من هذه الرواية أن النهي عن المتعة كان في زمان أبي بكر أيضا ، ولكن التهديد