منها : أن الطلاق أمر نادر الوقوع ، والصلاة بالتيمم أكثر وقوعا.
ومنها : أن الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق.
ومنها : أن بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسنة ظهور وجوب التيمم.
ومنها : أن فعل ابنه كان في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وبدو نزول الحكم ، وإنكاره كان بعد ظهور الإسلام وانتشار الأحكام.
ومنها : أن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه ، وهو قد أصر بعد التذكير والإعلام.
وفي الفرق وجوه أخر تركناها للمتدبر.
والحق أن ادعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضرورية المتكررة الوقوع ليس من ادعاء الشبهة المحتملة ، بل يجب الحكم بكفره بمجرد ذلك الإنكار ، ويدل على أن إنكاره لم يكن للجهل ، بل كان ردا على الله سبحانه وتعالى وتقبيحا لحكمه ، إنه لو كان للجهل لسأل غيره من الصحابة حتى يظهر له صدق ما ذكره عمار أو كذبه ، فيحكم بعد ذلك بما كان يظهر له ، فإن ترك الخوض في تحقيق الحكم ـ مع كون الخطب فيه جليلا لإفضائه إلى ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الدين ، مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال ـ ليس إلا تخريبا للشريعة وإفسادا (١) في الدين.
وقال بعض الأفاضل : يمكن أن يستدل به [ عليه ] بوجه أخص ، وهو أنه لا خلاف في أن من استحل ترك الصلاة فهو كافر ، ولا ريب في أن قوله : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء ، بعد قول الرجل السائل : إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين .. ونهيه السائل عن الصلاة ـ كما في الروايات الأخر ـ استحلال لترك الصلاة مع فقد الماء ، وهو داخل في عموم قوله صلىاللهعليهوآله : من ترك
__________________
(١) في (س) : أو فسادا.