الصلاة متعمدا فقد كفر (١) .. ولم (٢) يخصصه أحدا (٣) إلا بالمستحل (٤).
__________________
(١) هذا من ضروريات مذهب الإمامية ، والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر : صحيح الترمذي كتاب الإيمان باب ٩ حديث ٤٠ ، وسنن النسائي كتاب الصلاة باب ٨ ، وسنن ابن ماجة كتاب الإقامة : ٧٧ ، ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٣٤٢ ، وغيرها.
(٢) في (س) : فلم.
(٣) كذا ، والظاهر : أحد ـ بالرفع ـ.
(٤) أقول : إن اجتهاد عمر وجهله في باب الصلاة أكثر من أن يذكر هنا ، ونضيف إلى ما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ اثنين :
أحدهما : اجتهاده في قراءة الصلاة.
فعن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب : أن عمر بن الخطاب صلى بنا المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى ، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين ، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو.
أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٣ ـ ٦٩ وقال رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر. وذكره البيهقي في السنن الكبرى ٢ ـ ٣٨٢ ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٤ ـ ٢١٣ عن جمع من الحفاظ باختلاف في اللفظ. وقريب منه ما في سنن البيهقي ٢ ـ ٢٨١ ، ٣٤٧ و ٣٨٢ ، وترتيب جمع الجوامع ٤ ـ ٢١٣ ، وكنز العمال ٤ ـ ٢١٣ ، وفتح الباري ٣ ـ ٦٩ ، وغيرها.
وقد أورد العلامة الأميني ـ رحمهالله ـ في غديره ٦ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ روايات عن مصادر عدة ، وقال في آخرها : يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلاته هاتيك إلى أصل مسلم ، فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده ، وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة وسجدتي السهو ، وطورا نراه يحتاط بالإعادة ، أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون .. فهل هذه اجتهادات وقتية ، أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه؟!. والعجب من ابن حجر أنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهبا.
الثاني : جهله في أحكام الشكوك في الصلاة.
فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ١٩٢ ، وبلفظ آخر في ١ ـ ١٩٠ و ١٩٥ ، وذكره البيهقي في سننه ٢ ـ ٣٣٢ بعدة طرق ـ واللفظ مختلف والمعنى واحد ـ من أنه سئل عنها ، فقال : لا أعرف ، مع أنه مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا ، وهو إمام للمسلمين جماعة وخليفة لهم ومرجع!!.
وها هو خليفة المسلمين وإمامهم يروي عنه محمد بن سيرين ـ كما في طبقات ابن سعد ٣ ـ ٢٨٦ قال : كان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة ، فجعل رجل خلفه يلقنه ، فإذا أومأ إليه أن يسجد أو يقوم فعل.