تنبيه :
اعلم أنه يظهر من تلك الواقعة ضعف ما يتشبث به المخالفون في كثير من المواضع من ترك النكير ، فإن بطلان هذا الحكم ومخالفته للإجماع أمر واضح ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ذلك عليه ، وقد قال عمار ـ بعد تذكيره بأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : إن شئت لم أحدث به أحدا .. خوفا من أن يلحقه ضرر بالرد عليه والإنكار لفتياه ، ولم يكن عمار في شك من روايته حتى يكون تركه الإنكار لفتياه ، ولم يكن عمار في شك من روايته حتى يكون تركه الإنكار تصويبا لرأي عمر وتصديقا له ، وإذا كان ترك الإنكار في أمر التيمم ـ مع عدم تعلق الأغراض الدنيوية به للخوف أو غير ذلك ـ مما لا يدل على التصويب ، فأمور الخلافة والسلطنة أحرى بأن لا يكون ترك الإنكار فيها حجة على صوابها ..
إنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ ، وقال : إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فرجع عن حكمه ، وقال : لو لا معاذ لهلك عمر (١).
__________________
(١) وقد جاء بأكثر من لفظ في مصادر عديدة نذكر منها مثالا : سنن البيهقي ٧ ـ ٤٤٣ ، وكتاب العلم لأبي عمر : ١٥٠ ، وكنز العمال ٧ ـ ٨٢ عن ابن أبي شيبة ، وفتح الباري لابن حجر ١٢ ـ ١٢٠ وقال فيه : أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات ، والإصابة ٣ ـ ٤٢٧ نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار ، وأوعز إليه في التمهيد : ١٩٩. وقال ابن أبي الحديد في شرحه ١٢ ـ ٢٠٤ [ ٣ ـ ١٥٠ ] ـ بعد نقل القصة وقول السيد المرتضى فيها ـ : وأما قول المرتضى : كان يجب أن يسأل عن الحمل ، لأنه أحد الموانع من الرجم .. فكلام صحيح لازم ، ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطإ ..
أقول : قد تكرر هذا من عمر ونبهه على خطئه أكثر من واحد ـ كما مر وسيأتي ـ.
منها : ما جاء في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٦ ، وذخائر العقبى : ٨٠ ، ومطالب السئول : ١٣٩ والأربعين للفخر الرازي : ٤٦٦ : من أن عليا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ما بال هذه ـ المرأة الحامل ـ؟. فقالوا : أمر عمر برجمها. فردها علي وقال : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ولعلك انتهرتها أو أخفتها؟. قال : قد كان ذلك. قال : أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : لا حد على معترف بعد بلاء ، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له.