ومن جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما ، لأنه يجري مجرى أصول الشرائع ، بل العقل يدل عليه ، لأن (١) الرجم عقوبة ، ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.
وأجاب عنه قاضي القضاة (٢) بأنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع علمه بأنها حامل ، لأنه ليس ممن يخفى عليه هذا القدر ـ وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع وإنما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر ، وإنما قال ما قال (٣) في معاذ لأنه نبهه على أنها حامل.
قال : فإن قيل : إذا لم يكن (٤) منه معصية فكيف يهلك لو لا معاذ؟!.
قلنا (٥) : لم يرد الهلك من جهة العذاب (٦) ، وإنما أراد أن يجري (٧) بقوله : قتل من لا يستحق القتل ، كما يقال للرجل هلك من الفقر ، وصار سبب القتل (٨) خطأ. ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرف حالها (٩) ، لأن ذلك لا يمتنع أن
__________________
فخلى سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب ، لو لا علي لهلك عمر.
ويأتي في صفحة : ٦٦٦ ، عن المناقب للخوارزمي : ٤٨.
ومنها : ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض ٢ ـ ١٩٦ ، والحافظ الكنجي في الكفاية : ١٠٥. وقال في ذخائر العقبى : ٨١ ـ بعد نقله ـ : هذه غير تلك القضية ـ القضية السابقة لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت.
(١) في (س) : لأنه.
(٢) المغني ٢٠ ـ ١٢ ـ القسم الثاني ـ ، وجاء بعينه في الشافي ٤ ـ ١٧٩ ـ ١٨٠ ، ونقله أيضا في شرح ابن أبي الحديد ١٢ ـ ٢٠٣ [ ٣ ـ ١٥٠ ].
(٣) لا توجد في المصدر : ما قال.
(٤) في الشافي : لم تكن.
(٥) في المغني : قيل له.
(٦) في المصدر : لهلك عمر من جهة العقاب.
(٧) في المغني : يجزي ـ بالزاي المعجمة ـ.
(٨) جاءت العبارة في المصدر هكذا : هلك إذا افتقر أو صار سببا لقتل ..
(٩) في المغني : في تعرفه حاله.